الحر العاملي
224
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
الصلاة والوضوء محمولة على الاستحباب أو نحو ذلك مما يأتي إنشاء الله 2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، والحسن بن علي عن أحمد بن هلال ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال ، فقال : يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة . أقول : هذا محمول على ما يأتي في أحاديث النجاسات إنشاء الله تعالى 3 - وعنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد ابن عثمان ، عن عمار بن موسى قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لو أن رجلا نسي أن يستنجى من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة . وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين مثله . أقول : حمله الشيخ على نسيان الاستنجاء بالماء مع كونه قد استنجى بالأحجار ويمكن حمله على خروج الوقت لما يأتي . 4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلا ، قال : ينصرف ويستنجي من الخلا ويعيد الصلاة ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته فقد أجزأه ذلك ولا إعادة عليه . ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر . أقول : حمله الشيخ على ما تقدم نقله ويمكن فيه ما ذكرنا سابقا . 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم
--> ( 2 ) يب ج 1 ص 14 - صا ج 1 ص 28 ( 3 ) يب ج 1 ص 14 و 193 صا ج 1 ص 29 ( 4 ) يب ج 1 ص 14 - صا ج 1 ص 29 - السرائر ص 477 - قرب الإسناد ص 90 تقدم صدر الحديث بطريق آخر عن علي بن جعفر في 2 ر 9 ( 5 ) الفروع ج 1 ص 7 . العلل ص 193 أقول : أثبته في العلل المطبوع عن نسخة . يب ج 1 ص 14 . صا ج 1 ص 29 وأورده أيضا في ص 14 من التهذيب نحوه بطريق آخر عن سماعة ( ج 14 )